Court of Cassation, civil chamber 28/11/2019
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2019
- Date
- 28/11/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- مزهر، مطران
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف باغفالها البت بمسألة انتفاء الثمن وبالتالي بطلان البيع موضوع الدعوى رغم اثارتها مفصلا من الجهة المميزة تكون قد خالفت احكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية فقرتها ما قبل الاخيرة وقد عرضت قرارها للنقض برمته وبعد النقض رأت المحكمة ان الدعوى غير جاهزة بحالتها الحاضرة للحكم فيقتضي فتح المحاكمة.
Cited