Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2019

Court
تمييز مدني
Number
3/2019
Date
28/11/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، مطران
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف باغفالها البت بمسألة انتفاء الثمن وبالتالي بطلان البيع موضوع الدعوى رغم اثارتها مفصلا من الجهة المميزة تكون قد خالفت احكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية فقرتها ما قبل الاخيرة وقد عرضت قرارها للنقض برمته وبعد النقض رأت المحكمة ان الدعوى غير جاهزة بحالتها الحاضرة للحكم فيقتضي فتح المحاكمة.

Cited

Texts it relies on