Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 95 /2019

Court
تمييز مدني
Number
95/2019
Date
26/11/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية انها بجميع غرفها تشكل وحدة وان قرار توزيع الاعمال بين غرفها لا يعدو كونه تدبيرا اداريا لتسهيل العمل فلا محل للدفع بعدم اختصاص هذه الغرفة بالطعن.

ان المميزة لم تبين بوضوح اوجه الخطأ الواقعة المحكمة في تطبيقها وموقعها في القرار المطعون فيه وفق ما تفرضه الفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية كما وان المحكمة استثبتت بما لها من سلطة مطلقة في تقدير الوقائع والادلة بان الاعمال قد نفذت وفقا للاصول ولا خطأ في تطبيق القانون عند ممارسة محكمة الموضوع سلطتها هذه ولا رقابة عليها من محكمة التمييز.

ان محكمة التمييز لا تنظر الا في ما سبق طرحه امام محكمة الاستئناف ولا يمكن الادلاء امامها لاول مرة باسباب ومطالب جديدة.

Cited

Texts it relies on