Court of Cassation, civil chamber 26/11/2019
تمييز مدني حكم رقم : 95 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/2019
- Date
- 26/11/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- سكينة، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية انها بجميع غرفها تشكل وحدة وان قرار توزيع الاعمال بين غرفها لا يعدو كونه تدبيرا اداريا لتسهيل العمل فلا محل للدفع بعدم اختصاص هذه الغرفة بالطعن.
ان المميزة لم تبين بوضوح اوجه الخطأ الواقعة المحكمة في تطبيقها وموقعها في القرار المطعون فيه وفق ما تفرضه الفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية كما وان المحكمة استثبتت بما لها من سلطة مطلقة في تقدير الوقائع والادلة بان الاعمال قد نفذت وفقا للاصول ولا خطأ في تطبيق القانون عند ممارسة محكمة الموضوع سلطتها هذه ولا رقابة عليها من محكمة التمييز.
ان محكمة التمييز لا تنظر الا في ما سبق طرحه امام محكمة الاستئناف ولا يمكن الادلاء امامها لاول مرة باسباب ومطالب جديدة.
Cited