Court of Cassation, civil chamber 21/11/2019
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/2019
- Date
- 21/11/2019
- President
- كلود كرم
- Members
- برمانا، ماجد
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية انه ولئن كانت المادة 537 في فقرتيها 9 و12 اصول المحاكمات المدنية توجب على المحكمة تبيان خلاصة ما قدموه من اسباب ودفوع وان تبين اسباب الحكم الا ان هذه القاعدة لا تنطبق في معرض النظر والبت بطلب وقف التنفيذ فالقرار الذي يبت بهذا الطلب تتخذه محكمة الاساس بما لها من سلطة استنسابية لها وتكون معفاة من تعليل قرارها.
Cited