Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2019

Court
تمييز مدني
Number
88/2019
Date
21/11/2019
President
كلود كرم
Members
برمانا، ماجد
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية انه ولئن كانت المادة 537 في فقرتيها 9 و12 اصول المحاكمات المدنية توجب على المحكمة تبيان خلاصة ما قدموه من اسباب ودفوع وان تبين اسباب الحكم الا ان هذه القاعدة لا تنطبق في معرض النظر والبت بطلب وقف التنفيذ فالقرار الذي يبت بهذا الطلب تتخذه محكمة الاساس بما لها من سلطة استنسابية لها وتكون معفاة من تعليل قرارها.

Cited

Texts it relies on