Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2019

Court
تمييز مدني
Number
111/2019
Date
28/11/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

رات محكمة التمييز المدنية ان محكمة الموضوع تستقل في تفسير العمل القانوني واستخلاص نية المتعاقدين واذ هي فسرت نطاق المصالحة فانها مارست عملا يعود لسلطانها ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز لا سيما في غياب اي تشويه لنص المصالحة.

ورأت انه وفق المادة 804 موجبات وعقود ان الاعمال التي يقوم بها الوكيل باسم الموكل على وجه صحيح وضمن حدود سلطته يجري مفعولها في ما ينفع الموكل وما يضره كما لو كان الموكل نفسه قد اجراها وان كل ما يشير اليه المميز من خطأ في قرار محكمة الاستئناف حيث لم تتوقف عند موجب الوكيل الذي يفرض عليه ان ينفذ وكالته بعناية الاب الصالح انما محله في علاقة الوكيل بالموكل وبهذا يرد السبب التمييزي لهذه الجهة.

ورأت انه لا ترابط بين الحكم الجزائي الذي بت الشق المتعلق بتزوير اقراري الدين واستعمالهما وقضى ببراءة المميز من الجرمين وبين الحكم المدني الذي تناول مفعول تنازل المميز عن الاقرارين الذي حصل اثناء السير في دعوى التزوير وبالتالي فان محكمة الاستئناف اذ اخذت بالتنازل كعمل قانوني ورتبت عليه النتائج لا تكون قد خالفت المادة 304 اصول المحاكمات المدنية فيرد السبب لهذه الجهة.

ورأت انه حيث لا دليل على ان سبب تنازل المميز عن الاقرارين مرده الى تقرير الخبير الذي عاد وتراجع عن تقريره واعتبره باطلا فلا تكون المحكمة قد خالفت مبدأ ما بني على باطل فيرد السبب التمييزي لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on