Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 100 /2019

Court
تمييز مدني
Number
100/2019
Date
28/11/2019
President
رولا المصري
Members
صفير، شمس الدين
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان تشويه المستندات كسبب للنقض يجب ان يكون مؤثرا في الحل القانوني الذي توصل اليه القرار المطعون فيه.

ان مسألة عدم انحباس عقار المميزين وهي مزيج من واقع وقانون لم يتم الادلاء بها في المرحلة الاستئنافية وتاليا لم يناقشها القرار المطعون فيه فلا تكون ناتجة عنه وتشكل سببا جديدا غير مسموع لاول مرة امام محكمة التمييز. كما ان المطالبة بعدم توجب اي تعويض عليهما لتمتع عقارهما بحق مرور قانوني انما يتعارض مع المطالب في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية التي انصبت على اعطاء وتحديد حق مرور لعقارهما ازاء انحباسه مقابل التعويض المناسب وان الطعن بالحكم الابتدائي اقتصر على قيمة التعويض وليس على مبدئه.

والقرار المطعون فيه اعتبر ان الطلب طارئا يتعلق بتدبير تحقيقي غير مقترن بطلب نزاعي وخلص الى رده لخلوه من الموضوع تفعيلا لاحكام المادة 655 اصول المحاكمات المدنية وحصر الطعن بالمطلب الاستطرادي المتعلق بعرض الممر وتحديد نسبة التعويض من دون تعديله فلا تكون المحكمة قد اغفلت البت فيه ويرد التمييز طارئا.

Cited

Texts it relies on