Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 89 /2019

Court
تمييز مدني
Number
89/2019
Date
28/11/2019
President
كلود كرم
Members
غنطوس، الضو
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية انه يتضح من نص المادة 732 اصول المحاكمات المدنية ان القرارات الصادرة عن محكمة التمييز سواء قضت برد الطعن او بالنقض لا تكون قابلة من حيث المبدأ لأي طريق من طرق الطعن العادية او غير العادية فيكون القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه غير قابل لهذا الطعن.

Cited

Texts it relies on