Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 284/2019
- Date
- 30/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المستدعى ضده بجرم المادتين 287 و587/217 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على التواصل مع العدو الاسرائيلي او التحريض على احراق المطار.
Cited