Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
284/2019
Date
30/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المستدعى ضده بجرم المادتين 287 و587/217 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على التواصل مع العدو الاسرائيلي او التحريض على احراق المطار.

Cited

Texts it relies on