Court of Cassation, criminal chamber 18/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 332 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 332/2019
- Date
- 18/09/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليهم بجنحة المادة 221 عقوبات معطوفة على المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من اقدامهم على شراء مسروقات مع علمهم بأمر سرقتها.
Cited