Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 302/2019
- Date
- 17/09/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستئناف المقدم من المدعى عليه بعد نقض القرار المميز لجهة ابطال القرار القاضي بادانته بجنحة المادة 738 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على الاستيلاء على القسم المجروف من عقار المدعي بقصد استثماره في استخراج الصخور، واستعماله في توسعة الطريق التي توصل الى عقاره، في حين قبلت المحكمة بتخفيض قيمة التعويض المحكوم للمدعي.
Cited