Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
302/2019
Date
17/09/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستئناف المقدم من المدعى عليه بعد نقض القرار المميز لجهة ابطال القرار القاضي بادانته بجنحة المادة 738 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على الاستيلاء على القسم المجروف من عقار المدعي بقصد استثماره في استخراج الصخور، واستعماله في توسعة الطريق التي توصل الى عقاره، في حين قبلت المحكمة بتخفيض قيمة التعويض المحكوم للمدعي.

Cited

Texts it relies on