Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 301/2019
- Date
- 17/09/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي برد الدعوى المدنية عن المدعى عليه البنك، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المدعى عليه على الضغط على المدعية بهدف تسليم الاموال من خلال مناورات احتيالية، اضافة الى عدم وجود أي تهديد او عنف على المدعية لارغامها على تنظيم شيك، ولم يثبت ارتكاب احد الاشخاص العاملين لدى البنك المدعى عليه أي خطأ، مما يقتضي ابطال التعقبات عن المدعى عليه سندا للمادة 210 عقوبات والمادتين 655 و649 عقوبات.
Cited