Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
301/2019
Date
17/09/2019
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي برد الدعوى المدنية عن المدعى عليه البنك، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المدعى عليه على الضغط على المدعية بهدف تسليم الاموال من خلال مناورات احتيالية، اضافة الى عدم وجود أي تهديد او عنف على المدعية لارغامها على تنظيم شيك، ولم يثبت ارتكاب احد الاشخاص العاملين لدى البنك المدعى عليه أي خطأ، مما يقتضي ابطال التعقبات عن المدعى عليه سندا للمادة 210 عقوبات والمادتين 655 و649 عقوبات.

Cited

Texts it relies on