Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
278/2019
Date
27/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة ابطال القرار المميز لمخالفته قاعدة شفهية المحاكمة، نتيجة التثبت من تلاوة مضبطة الاتهام والتحقيقات الاولية والاستنطاقية علنا ووضعها قيد المناقشة العلنية.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة الخطأ في تطبيق المادة 639/640 عقوبات، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد عرض بدقة واسهاب مجريات التحقيق وما اسفر عنه من وقائع، وقد تم تفنيد الادلة، اضافة الى ان تقدير الوقائع يعود لسلطة محكمة الاساس الاستنسابية دون رقابة محكمة التمييز.

كذلك ردت المحكمة السبب الثالث لجهة الخطأ في تطبيق المادة 640 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد اكدت حصول الفعل الجرمي ليلا حتى توصلت الى تطبيق الظرف المشدد.

Cited

Texts it relies on