Rulings

Civil Court of Appeal 07/11/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 125 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
125/2019
Date
07/11/2019
President
ريما خليل
Members
ابي نادر، الحاج شحاده
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان وثيقة التبليغ تعتبر مستندا رسميا ثابتا الى حين ثبوت تزويرها، الامر الذي لم يحصل في المحاكمة الابتدائية فيكون التبليغ صحيحا ومطابقا للاصول استنادا الى المادتين 400 و403 اصول المحاكمات المدنية، مشيرة الى انه في ضوء المادة 553 اصول المحاكمات المدنية، فان الحكم النهائي يخرج النزاع من يد المحكمة التي اصدرته ولا يمكنها النظر في طلب ابطال التبليغ.

وقضت برد الاستئناف شكلا لوروده خارج مهلة الاستئناف المحددة في المادة 643 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on