Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 290/2019
- Date
- 30/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب الرجوع عن الاستدعاء التمييزي، في حين غرّمت طالب التمييز سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية، والزمته بالتعويض سندا للمادة 10 معطوفة على المادة 6 من اصول المحاكمات المدنية، نتيجة التثبت من ان طلب الرجوع عن الطعن هدفه المماطلة واطالة امد التحقيق دون سبب قانوني، وعرقلة مسار العدالة.
Cited