Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
290/2019
Date
30/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب الرجوع عن الاستدعاء التمييزي، في حين غرّمت طالب التمييز سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية، والزمته بالتعويض سندا للمادة 10 معطوفة على المادة 6 من اصول المحاكمات المدنية، نتيجة التثبت من ان طلب الرجوع عن الطعن هدفه المماطلة واطالة امد التحقيق دون سبب قانوني، وعرقلة مسار العدالة.

Cited

Texts it relies on