Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
304/2019
Date
17/09/2019
President
سهير الحركة
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.

وردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 168 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان تصالح المميز مع شركة التأمين لا ينسحب على الدعوى الراهنة، تماما كما قضت محكمة الاستئناف، وعليه لا تكون محكمة الاساس قد خالفت القانون في حكمها بتعويضات شخصية للمميز ضدها سندا للمادة 168 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 222 اصول جزائية.

كما ردت المحكمة السبب الثاني لجهة فقدان الاساس القانوني سندا للفقرة "ط" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد بينت بشكل واف الاسباب الواقعية التي استندت اليها تبريرا لما انتهت اليه من نتيجة.

وردت المحكمة السبب الثالث لجهة حرمان المميز من حق الدفاع ومن درجة من درجات المحاكمة، ما يؤدي الى بطلان القرار سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان استئناف المميز ضده ينشر امام محكمة الاستئناف الشق المدني من الدعوى، وبالتالي ان نشر الدعوى بشقها المدني امام محكمة الاستئناف والقضاء بالتعويضات من قبلها انما هو مسند الى القانون سندا للمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة مخالفة قواعد الاثبات، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد اكتفت بما ابرز امامها من مستندات، فمارست حقها بالتقدير وفقا لما عرض امامها من معطيات وادلة.

Cited

Texts it relies on