Court of Cassation, criminal chamber 26/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 312/2019
- Date
- 26/09/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة الفقرة ب من المادة 274 عقوبات، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد ذكر قرار الاتهام برقمه وتاريخ صدوره، واشار الى ادعاء النيابة العامة وتاريخ هذا الادعاء، اضافة الى عدم اغفال مرافعة وكيل المميز والمطالب الواردة فيها.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة النقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد ابرز بصورة واضحة كيفية دخول المميز والمتهمين الآخرين الى منزل المدعي عن طريق الحيلة، فيكون قد بين عناصر الحيلة المقصودة بنص المادة 636 عقوبات.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان النتيجة التي توصلت اليها المحكمة تستند على وقائع مغايرة للوقائع التي يدلي المميز بان المحكمة قد شوهتها.
Cited