Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
312/2019
Date
26/09/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة الفقرة ب من المادة 274 عقوبات، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد ذكر قرار الاتهام برقمه وتاريخ صدوره، واشار الى ادعاء النيابة العامة وتاريخ هذا الادعاء، اضافة الى عدم اغفال مرافعة وكيل المميز والمطالب الواردة فيها.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة النقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد ابرز بصورة واضحة كيفية دخول المميز والمتهمين الآخرين الى منزل المدعي عن طريق الحيلة، فيكون قد بين عناصر الحيلة المقصودة بنص المادة 636 عقوبات.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان النتيجة التي توصلت اليها المحكمة تستند على وقائع مغايرة للوقائع التي يدلي المميز بان المحكمة قد شوهتها.

Cited

Texts it relies on