Court of Cassation, criminal chamber 26/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 314/2019
- Date
- 26/09/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة مخالفة الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز لم يبت بطلب المستدعي لجهة الدفع بقوة القضية المحكوم بها.
Cited