Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
314/2019
Date
26/09/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة مخالفة الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز لم يبت بطلب المستدعي لجهة الدفع بقوة القضية المحكوم بها.

Cited

Texts it relies on