Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2023
- Date
- 27/06/2023
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الهيئة الاتهامية، وبعد ان عرضت وقائع التحقيقات المجراة والادلة ولا سيما افادات المتهم خلال التحقيقات الحاصلة في معرض دعوى القتل، واقواله امام المحكمة بصفة شاهد بعد اليمين، والتي ظهر فيها تباين وتغير واضحان عن اقواله خلال التحقيقات المذكورة ولا سيما الاولية منها، بخاصة لناحية هوية مطلقي النار وملكية الاسلحة ومواصفاتها واقوال بعض المدعى عليهم، كما واقوال المتهم خلال استجوابه من رئيس محكمة الجنايات بعد الادعاء عليه، خلصت الى القول بان المتهم المميز ادلى بشهادة كاذبة امام محكمة الجنايات في معرض محاكمة جنائية، معتبرة ان شروط المادة 261 اصول المحاكمات الجزائية متحققة، وان هذه المادة لا تشترط التباين والتغيير بين شهادتين حاصلتين بعد اليمين، ولا سيما ان الاقوال التي يدلي بها امام الضابطة العدلية خلال التحقيق الاولي لا يتم فيها تحليف اليمين، باستثناء الحالة التي تستمع فيها النيابة العامة الى الافادات اثناء التحقيق الاولي.
وتوصلت المحكمة الى ان الهيئة الاتهامية مارست حقها في التقدير لجهة التباين والتغيير بين مضمون افادتي المتهم من دون اي تشويه للوقائع التي استندت اليها، وان فعل المتهم المميز كما استثبتت منه الهيئة الاتهامية في ما تقدم وبما لها من سلطة تقديرية، غير خاضع لرقابة هذه المحكمة طالما لم يعتر تقديرها هذا عيب التشويه، وهو الامر غير المحقق.
Cited