Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
53/2023
Date
14/06/2023
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات، اذ استثبتت كما جاء في حكمها المطعون فيه، وبما لها من الحق في تقدير الوقائع والادلة والترجيح في ما بينها، من اقدام المتهم على الدخول الى البورة ليلا وبعد اقفال ابوابها، ولئن كان ذلك بواسطة مفتاح حصل عليه احدهم، وهو غير مخول بفتح واغلاق الابواب، وبأن الفعل يشكل دخولا غير مألوف الى البورة والسرقة منها ليلا، فخلصت الى تجريمه بجناية المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 640 عقوبات، فتكون قد ردت ضمنا طلب المتهم المستدعي الرامي الى اعتبار فعله من قبيل جناية المادة 638 عقوبات، فلا يؤخذ على الحكم اغفال البت في طلب تقدم به المتهم، او عدم تحديد عقوبة بالنسبة للمادة 639 عقوبات، والتشديد سندا للمادة 640 عقوبات دون ذكر السند القانوني للتخفيف، لان المادة 640 عقوبات ليست جرما مستقلا انما تشكل ظرفا تشديديا لجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات، فاذا ما توافرت احدى حالات المادة 639 عقوبات ورافقها ظرف مما ورد في المادة 640 عقوبات، اقتضى رفع العقوبة الواردة في المادة 639 وفقا لتلك المنصوص عليها في المادة 640 عقوبات.

وان محكمة الجنايات، ولئن لم تبين ماهية العقوبة التي حددتها لجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 640 منه، التي قضت بها بحق المستدعي، ولم تذكر صراحة انها طبقت المادة 253 عقوبات، فانه طالما ان العقوبة النهائية التي انزلتها بحقه بعد التخفيف جاءت متوافقة مع احكام المادة 253 عقوبات في حدها الادنى الذي يسمح بان تصبح العقوبة خمس سنوات عندما تكون العقوبة الاصلية المؤبد، وبما مكن هذه المحكمة من اجراء رقابتها على مدى توافق العقوبة مع احكام النصوص القانونية التي طبقتها المحكمة، بما لها من الحق في التقدير، لا يكون هناك من ضرر اصاب المستدعي من جراء عدم تحديد العقوبة قبل التخفيف، ومن جراء عدم ذكر استفادته من اسباب التخفيف صراحة، فيكون السبب التمييزي مردودا لانتفاء مصلحة المستدعي في اثارته سندا للمادة 312 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on