Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
37/2023
Date
30/03/2023
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة الاصول الجوهرية للمحاكمة، نتيجة ثبوت استجواب المميز تمهيديا، وابلاغه قرار الهيئة الاتهامية وقائمة شهود الحق العام، وتلاوة اوراق الدعوى كافة بشكل علني.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة الاصول الجوهرية للمحاكمة، لثبوت تنظيم محضر افهام الحكم مع التواقيع على خاتمة الحكم اصولا.

كذلك ردت المحكمة السببين الثالث والرابع لجهة تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، نتيجة حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز، اضافة الى ان الوقائع التي تضمنها الحكم ناتجة عن التحقيقات الاولية، ما يوفر العناصر الواقعية المبررة لنتيجة الحكم.