Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
33/2023
Date
23/03/2023
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، والمواد 257 و505 و512 عقوبات، والمادة 253 عقوبات، ولفقدان الاساس القانوني والتناقض في التعليل، نتيجة حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع كما الاسباب التخفيفية دون رقابة محكمة التمييز.

وقبلت المحكمة الاسباب التمييزية المقدمة من قبل النيابة العامة لجهة النقص في التعليل، ولمخالفة المادة 253 عقوبات، نتيجة انه لا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة الى اقل من ثلاث سنوات في ظل تطبيق الظروف المشددة.

Cited

Texts it relies on