Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2023
- Date
- 23/03/2023
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، والمواد 257 و505 و512 عقوبات، والمادة 253 عقوبات، ولفقدان الاساس القانوني والتناقض في التعليل، نتيجة حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع كما الاسباب التخفيفية دون رقابة محكمة التمييز.
وقبلت المحكمة الاسباب التمييزية المقدمة من قبل النيابة العامة لجهة النقص في التعليل، ولمخالفة المادة 253 عقوبات، نتيجة انه لا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة الى اقل من ثلاث سنوات في ظل تطبيق الظروف المشددة.
Cited