Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2023
- Date
- 30/03/2023
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
الزمت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليهما باعادة تسجيل موقف السيارة للمدعيين وفقا لخريطة الافراز الاساسية، سندا للمادة 655 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهم على ارتكاب المناورات الاحتيالية للاستيلاء على مال المدعيين المتمثل بقيمة الموقف.
Cited