Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
39/2023
Date
30/03/2023
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

الزمت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليهما باعادة تسجيل موقف السيارة للمدعيين وفقا لخريطة الافراز الاساسية، سندا للمادة 655 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهم على ارتكاب المناورات الاحتيالية للاستيلاء على مال المدعيين المتمثل بقيمة الموقف.

Cited

Texts it relies on