Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/2023
- Date
- 23/03/2023
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة النقص في التعليل وعدم البت في أحد اسباب الدفاع، لثبوت اغفال القرار المميز تبيان ماهية المادة المخدرة وما اذا كانت مدرجة ضمن الجداول الملحقة بقانون المخدرات، اضافة الى افتقاره الى التعليل الكافي، ولبيان الاسباب المؤدية الى تجريم المميز بجناية المادة 126 مخدرات.
Cited