Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
32/2023
Date
23/03/2023
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة النقص في التعليل وعدم البت في أحد اسباب الدفاع، لثبوت اغفال القرار المميز تبيان ماهية المادة المخدرة وما اذا كانت مدرجة ضمن الجداول الملحقة بقانون المخدرات، اضافة الى افتقاره الى التعليل الكافي، ولبيان الاسباب المؤدية الى تجريم المميز بجناية المادة 126 مخدرات.

Cited

Texts it relies on