Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
27/2023
Date
20/04/2023
President
رندة كفوري
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى شكلا سندا الى الفقرة الثانية من المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة انه لا صفة للمدعى عليهم للتقدم مباشرة بطلب نقل الدعوى لسبب المحافظة على السلامة العامة.

Cited

Texts it relies on