Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2023
- Date
- 20/04/2023
- President
- رندة كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى شكلا سندا الى الفقرة الثانية من المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة انه لا صفة للمدعى عليهم للتقدم مباشرة بطلب نقل الدعوى لسبب المحافظة على السلامة العامة.
Cited