Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
35/2023
Date
23/03/2023
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم اجراء الاستجواب التمهيدي، نتيجة لثبوت استجواب رئيس محكمة الجنايات للمميز تمهيديا، وتصريح الاخير انه قد تبلغ قرار الاتهام.

وردت المحكمة السببين الثاني والثالث لجهة تشويه الوقائع وعدم البت بطلب المتهم المتعلق بابطال الاستجواب الاولي، لثبوت استناد القرار المميز في التجريم على اعترافات المميز في التحقيق.