Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2023
- Date
- 23/03/2023
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم اجراء الاستجواب التمهيدي، نتيجة لثبوت استجواب رئيس محكمة الجنايات للمميز تمهيديا، وتصريح الاخير انه قد تبلغ قرار الاتهام.
وردت المحكمة السببين الثاني والثالث لجهة تشويه الوقائع وعدم البت بطلب المتهم المتعلق بابطال الاستجواب الاولي، لثبوت استناد القرار المميز في التجريم على اعترافات المميز في التحقيق.