Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 18/04/2023

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 2 /2023

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
2/2023
Date
18/04/2023
President
جان مارك عويس
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب الاستئنافي الطارىء، نتيجة التثبت من توافر صفة المستأنف بوجهها للادعاء عليها نظرا لوحدة القواسم المشتركة بين المجلة والموقع الالكتروني.

وردت المحكمة السبب الاصلي في ما يتعلق بدعوى الحق العام، نتيجة التثبت من انه لم يظهر من اوراق الملف ووقائع القضية اي دليل يؤكد تدخل المدعى عليها في ارتكاب جرم الذم والقدح.