Court of Cassation, criminal chamber (press) 18/04/2023
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 2 /2023
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 2/2023
- Date
- 18/04/2023
- President
- جان مارك عويس
- Members
- مزهر، حمدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب الاستئنافي الطارىء، نتيجة التثبت من توافر صفة المستأنف بوجهها للادعاء عليها نظرا لوحدة القواسم المشتركة بين المجلة والموقع الالكتروني.
وردت المحكمة السبب الاصلي في ما يتعلق بدعوى الحق العام، نتيجة التثبت من انه لم يظهر من اوراق الملف ووقائع القضية اي دليل يؤكد تدخل المدعى عليها في ارتكاب جرم الذم والقدح.