Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2022
- Date
- 20/09/2022
- President
- جمال الخوري
- Members
- سليمان، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب نقل الدعوى اساسا سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان ما يدلي به طالب نقل الدعوى حول الاخطاء القانونية المنسوب صدورها عن المحكمة، لا تشكل بحد ذاتها سببا للارتياب المشروع الا اذا ثبت انطواؤها على موقف منحاز لاحد الافرقاء.
Cited