Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2022
- Date
- 20/09/2022
- President
- جمال الخوري
- Members
- سليمان، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى اساسا سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية لعدم قانونيته، لان ما اثاره طالب النقل لجهة اساس التحقيق يخرج عن موضوع طلب النقل المحصور بنقل الدعوى لوقف السير بالتحقيق.
وبما ان كل تفسير مغاير لاحكام المادة المذكورة يؤدي الى نتائج متناقضة مع الغاية المرجوة من تطبيق النص القانوني، ومع نية المشترع، اذ ان الهدف من هذه المادة هو حسن سير العدالة وعدم عرقلتها.
Cited