Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
76/2022
Date
20/09/2022
President
جمال الخوري
Members
سليمان، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى اساسا سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية لعدم قانونيته، لان ما اثاره طالب النقل لجهة اساس التحقيق يخرج عن موضوع طلب النقل المحصور بنقل الدعوى لوقف السير بالتحقيق.

وبما ان كل تفسير مغاير لاحكام المادة المذكورة يؤدي الى نتائج متناقضة مع الغاية المرجوة من تطبيق النص القانوني، ومع نية المشترع، اذ ان الهدف من هذه المادة هو حسن سير العدالة وعدم عرقلتها.

Cited

Texts it relies on