Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 77/2022
- Date
- 20/09/2022
- President
- جمال الخوري
- Members
- سليمان، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى في الاساس سندا الى المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، لان ما يدلي به المميز لا يشكل بحد ذاته سببا للارتياب المشروع لان مسألة الارتياب المشروع بالقضاة لا يمكن اسناد اسبابها الى ما يمكن ان يسمع او يشاع، وبالتالي فان مجمل ادلاءات المميز تفتقر الى الثبوت والجدية، ولا تبرر الارتياب المشروع بحق القاضي.
Cited