Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
77/2022
Date
20/09/2022
President
جمال الخوري
Members
سليمان، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى في الاساس سندا الى المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، لان ما يدلي به المميز لا يشكل بحد ذاته سببا للارتياب المشروع لان مسألة الارتياب المشروع بالقضاة لا يمكن اسناد اسبابها الى ما يمكن ان يسمع او يشاع، وبالتالي فان مجمل ادلاءات المميز تفتقر الى الثبوت والجدية، ولا تبرر الارتياب المشروع بحق القاضي.

Cited

Texts it relies on