Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
104/2022
Date
23/11/2022
President
فرنسوا الياس
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه الوقائع، لثبوت عدم تحريف القرار المميز الوقائع، اضافة الى حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب الثالث لجهة النقص في التعليل، لثبوت ايضاح القرار المميز الاسباب والادلة التي جعلته يخلص الى نفي سوء النية، ومن ثم الى اعلان كف التعقبات عن المدعى عليه.