Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2022
- Date
- 23/11/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه الوقائع، لثبوت عدم تحريف القرار المميز الوقائع، اضافة الى حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب الثالث لجهة النقص في التعليل، لثبوت ايضاح القرار المميز الاسباب والادلة التي جعلته يخلص الى نفي سوء النية، ومن ثم الى اعلان كف التعقبات عن المدعى عليه.