Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/09/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
83/2022
Date
26/09/2022
President
فرنسوا الياس
Members
عجاقة، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة "ي" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز قد انزل عقوبة الاعدام في حق المميز، مما يوجب قبول التمييز بمعزل عن اي اعتبار آخر.

Cited

Texts it relies on