Court of Cassation, criminal chamber 26/09/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/2022
- Date
- 26/09/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة "ي" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز قد انزل عقوبة الاعدام في حق المميز، مما يوجب قبول التمييز بمعزل عن اي اعتبار آخر.
Cited