Court of Cassation, criminal chamber 26/09/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2022
- Date
- 26/09/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى من محكمة جنايات النبطية الى محكمة الجنايات في بيروت، لثبوت توافر الخطر على السلامة العامة.