Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/09/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
80/2022
Date
26/09/2022
President
فرنسوا الياس
Members
عجاقة، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على اغفال البت بطلب الاستماع الى لائحة شهود الحق العام سندا الى المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت عدم طلب المميز ذلك، ولحق المحكمة بالتقدير في ما خص استحصال المميز على السجل العدلي.

وردت ايضا السبب الثاني المبني على تشويه الوقائع، لثبوت عدم ذكر المحكمة اي واقعة خلافا لما وردت عليه او مناقضة معناها الواضح.

كما ردت المحكمة السبب الثالث لجهة النقص في التعليل، لثبوت استعراضها وقائع الدعوى التي رأتها ضرورية ومفيدة، اضافة الى كفاية التعليل الوارد في القرار لتبرير الحل الذي خلص اليه.

Cited

Texts it relies on