Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2022
- Date
- 10/11/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- سليمان، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة سببي التمييز الاول والثاني لجهة مخالفة الفقرة ه من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 149 مخدرات، لثبوت تلاوة قرار الاتهام علنا واستعراض كل الوقائع المادية والادلة، اضافة الى حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز. كما انه لا يحق للمميز اعتبار العقوبة بمثابة خطأ للتذرع به كسبب للنقض، طالما انه يصب في مصلحته ولم ينجم عنه اي ضرر.
وردت المحكمة السبب الثالث المبني على تشويه الوقائع، لثبوت ايراد القرار لوقائع القضية باسهاب ودقة ووضوح.
Cited