Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
98/2022
Date
10/11/2022
President
فرنسوا الياس
Members
سليمان، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة سببي التمييز الاول والثاني لجهة مخالفة الفقرة ه من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 149 مخدرات، لثبوت تلاوة قرار الاتهام علنا واستعراض كل الوقائع المادية والادلة، اضافة الى حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز. كما انه لا يحق للمميز اعتبار العقوبة بمثابة خطأ للتذرع به كسبب للنقض، طالما انه يصب في مصلحته ولم ينجم عنه اي ضرر.

وردت المحكمة السبب الثالث المبني على تشويه الوقائع، لثبوت ايراد القرار لوقائع القضية باسهاب ودقة ووضوح.

Cited

Texts it relies on