Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 102/2022
- Date
- 23/11/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان المميز لم يبرز ايصالا ماليا يثبت تسديده التأمين المنصوص عليه في القانون.
Cited