Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 103/2022
- Date
- 23/11/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان المميز لم يبرز ايصالا ماليا يثبت تسديده التأمين المفروض قانونا.
Cited