Court of Cassation, criminal chamber 26/09/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2022
- Date
- 26/09/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 27 قضاء عسكري، لاعتبار جرائم المتهم المخالفة لواجباته المهنية من اختصاص القضاء العسكري.
Cited