Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
97/2022
Date
10/11/2022
President
فرنسوا الياس
Members
سليمان، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت عرض القرار المميز الوقائع بصورة واضحة ومفصلة، اضافة الى انه جاء معللا بشكل واضح وكاف من الناحية القانونية والواقعية.

Cited

Texts it relies on