Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2022
- Date
- 10/11/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- سليمان، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت عرض القرار المميز الوقائع بصورة واضحة ومفصلة، اضافة الى انه جاء معللا بشكل واضح وكاف من الناحية القانونية والواقعية.
Cited