Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
106/2022
Date
30/11/2022
President
فرنسوا الياس
Members
سليمان، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل، نتيجة عدم بحث القرار المميز مسألة محل الاقامة لحسم الوقائع الثابتة اولا، ومن ثم ابداء رأيه في اختصاص الهيئة الاتهامية واعتبارها المرجع الصالح للنظر بمدى قانونية القرار الاستئنافي.