Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/2022
- Date
- 30/11/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- سليمان، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل، نتيجة عدم بحث القرار المميز مسألة محل الاقامة لحسم الوقائع الثابتة اولا، ومن ثم ابداء رأيه في اختصاص الهيئة الاتهامية واعتبارها المرجع الصالح للنظر بمدى قانونية القرار الاستئنافي.