Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/2022
- Date
- 30/11/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المقدم من النيابة العامة المالية لجهة ابطال القرار المميز ورد الدفع الشكلي، وايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية لاعادته الى المرجع الصالح اي محكمة الجنايات، لمحاكمة المتهمين المميز ضدهم اصولا انطلاقا من قرار الاتهام.