Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
105/2022
Date
30/11/2022
President
فرنسوا الياس
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المقدم من النيابة العامة المالية لجهة ابطال القرار المميز ورد الدفع الشكلي، وايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية لاعادته الى المرجع الصالح اي محكمة الجنايات، لمحاكمة المتهمين المميز ضدهم اصولا انطلاقا من قرار الاتهام.