Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
72/2020
Date
20/02/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان المدعى عليها نفت ادلاءات المدعية، وافادت في استجوابها في المحاكمة الابتدائية ان المال المسلم اليها كان على سبيل المداينة مقابل فوائد عالية، ولم يتوفر في الملف اي دليل يعزز اقوال المدعية، فيكون ما ادلت به المدعية لجهة تسليم المال بفعل مناورات احتيالية مجردا من الدليل الجازم الذي يبرر الادانة.

Cited

Texts it relies on