Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2020
- Date
- 20/02/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان المدعى عليها نفت ادلاءات المدعية، وافادت في استجوابها في المحاكمة الابتدائية ان المال المسلم اليها كان على سبيل المداينة مقابل فوائد عالية، ولم يتوفر في الملف اي دليل يعزز اقوال المدعية، فيكون ما ادلت به المدعية لجهة تسليم المال بفعل مناورات احتيالية مجردا من الدليل الجازم الذي يبرر الادانة.
Cited