Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2020
- Date
- 13/02/2020
- President
- جوزف سماحة
- Members
- سليمان، العريضي
- Source
- Lebanese University
ان طالب النقض لم يلتمس له اي مصلحة في سماع شهود الحق العام، وبالتالي لم يلحق به اي ضرر من جراء عدم ابلاغه لائحة شهود الحق العام.
وان ما ورد في حكم محكمة الجنايات المطعون فيه لناحية رقم قرار الاتهام هو من قبيل الخطأ المادي، وهو في مطلق الاحوال لا تأثير له على النتيجة التي اقترن بها الحكم المطعون فيه، ولم ينتج عن هذا الخطأ اي ضرر بحقوق المستدعي.
ان عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر ضبط المحاكمة التي ارجأت افهام الحكم، لم يلحق الضرر بمستدعي طلب النقض وبالتالي رد طلب النقض.
Cited