Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
60/2020
Date
13/02/2020
President
جوزف سماحة
Members
سليمان، العريضي
Source
Lebanese University

ان طالب النقض لم يلتمس له اي مصلحة في سماع شهود الحق العام، وبالتالي لم يلحق به اي ضرر من جراء عدم ابلاغه لائحة شهود الحق العام.

وان ما ورد في حكم محكمة الجنايات المطعون فيه لناحية رقم قرار الاتهام هو من قبيل الخطأ المادي، وهو في مطلق الاحوال لا تأثير له على النتيجة التي اقترن بها الحكم المطعون فيه، ولم ينتج عن هذا الخطأ اي ضرر بحقوق المستدعي.

ان عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر ضبط المحاكمة التي ارجأت افهام الحكم، لم يلحق الضرر بمستدعي طلب النقض وبالتالي رد طلب النقض.

Cited

Texts it relies on