Court of Cassation, civil chamber 29/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2019
- Date
- 29/01/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- ابو نقول برمانا، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني، فالمعطيات التي استند اليها القرار من اجل رد دفاع المدعى عليها المسند الى تخلف المستشفى عن القيام بموجب اعلامها بتراكم المبالغ المتوجبة بعد استنفاد قيمة التغطية المتوجبة على شركة الضمان، تكفي لاعتبار الحل المقرر مسندا الى اسباب واقعية كافية لتبريره.
وردت السبب المبني على تشويه المستندات، فاعتماد القرار المطعون فيه على تقرير خبرة لا يمكن ان يعتبر تشويها للمستندات، بل يدخل ضمن اطار السلطة المعطاة لمحكمة الاساس في تقدير عناصر الاثبات المبرزة امامها والمفاضلة بينها، ولا رقابة لمحكمة التمييز على عمل محكمة الاساس.