Court of Cassation, criminal chamber 26/09/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/2022
- Date
- 26/09/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب نقل الدعوى العامة شكلا واقصاء النائب العام الاستئنافي عنها، لعدم اجازة المشرّع طلب نقل الدعوى العالقة امام النيابة العامة سواء كانت تمييزية ام مالية ام استئنافية، سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited