Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2019

Court
تمييز مدني
Number
10/2019
Date
31/01/2019
President
غسان فواز
Members
ابو نقول برمانا، ناصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 50 من قانون العمل، بحيث ان المحكمة تثبتت من خلفيات صرف المدعية من العمل مستندة الى افادة عدة شهود، فرأت بان الصرف غير مسند الى سبب مقبول ولا يرتبط باهلية المدعية او بتصرفها داخل الشركة، ما يجعله من قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال الحق وفقا لاحكام المادة 50 من قانون العمل، وقدرت التعويض المتوجب للمدعية عن الصرف التعسفي.

Cited

Texts it relies on