Court of Cassation, civil chamber 31/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- ابو نقول برمانا، ناصر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 50 من قانون العمل، بحيث ان المحكمة تثبتت من خلفيات صرف المدعية من العمل مستندة الى افادة عدة شهود، فرأت بان الصرف غير مسند الى سبب مقبول ولا يرتبط باهلية المدعية او بتصرفها داخل الشركة، ما يجعله من قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال الحق وفقا لاحكام المادة 50 من قانون العمل، وقدرت التعويض المتوجب للمدعية عن الصرف التعسفي.
Cited