Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2019

Court
تمييز مدني
Number
4/2019
Date
24/01/2019
President
غسان فواز
Members
ابو نقول برمانا، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان القرار الذي قضى بتكليف الشركة المدعى عليها بالتصريح عن اصرارها على استعمال كتاب "الاعلام عن ترك اجير عمله في المؤسسة"، اعتبر بأن هذا الكتاب لا تأثير له على دعوى الصرف التعسفي لورودها خارج المهلة القانونية، فلا جدوى من النظر في صحة تبليغ القرار طالما انه لا تأثير لهذه المسالة على مضمون القرار المطعون فيه، فيرد السبب.

كما ان الادلاء بان المجلس استند الى صورة افادة مبرزة من المميز بوجهه، ولم يأخذ باقرار واضح بكتاب الاعلام بترك الاجير، والذي دون فيه ان سبب الترك هو الاستقالة، لا يندرج ضمن اي من الاسباب المعددة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، بل ضمن سلطة محكمة الاساس في تقدير عناصر الاثبات دون رقابة محكمة التمييز.

كذلك الامر بالنسبة للشق المتعلق بتوجب الاجازات ومدى استفادة الاجير منها، فهو لا يشكل سببا تمييزيا بل يتعلق بوقائع الدعوى. ولم تدل المميزة بمرور الزمن على المطالبة ببدل الاجازات السنوية طوال فترة المحاكمة عملا بالمادة 345 موجبات وعقود، فيرد هذا السبب علما انه ليس سببا قانونيا يمكن اثارته تمييزا.

Cited

Texts it relies on