Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2019

Court
تمييز مدني
Number
6/2019
Date
24/01/2019
President
رولا المصري
Members
صفير، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان محكمة الاستئناف بينت باسهاب الاسباب الواقعية لاسناد الحل، اذ هي استمدت من اوامر التحويل المبرزة من المميز عليه دليلا على دفع ثمن السيارة من ماله، واستندت الى قرائن وعوامل عدة ومقاربات واقعية استخرجتها من اوراق الدعوى والمعطيات واستجواب الفريقين، انطلاقا من الوكالة العامة المنظمة للمميز والمتضمنة اوسع الصلاحيات، ثم اوضاع الفريقين المالية وملاءة المميز عليه وعدم ملاءة المميز، عاملة حقها السيادي في استثبات الوقائع، كما انه لا يصح ادعاء تشويه مستند لم تستند عليه محكمة الاستئناف.