Court of Cassation, civil chamber 22/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2019
- Date
- 22/01/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، بو لحود
- Source
- Lebanese University
لم تبين المستدعية اوجه المخالفة والنص القانوني الذي تأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته، بل اعتبرت انه اعطى تفسيرا خاطئا لقانون العمل ووقع في غير موقعه الواقعي والقانوني، الامر الذي لا تتوافر معه شروط الادلاء بالمادة 708 اصول المحاكمات المدنية، ما يؤدي الى رد هذا السبب.
وردت محكمة التمييز السبب المبني على تشويه المستندات، فالمميز ضدها ارتبطت بعقد عمل مع الشركة المميزة بتسويق الادوية لقاء بدل شهري وبدل نقل، والنزاع بدأ عند رفض المميز ضدها تغطية منطقة اخرى، ولان القرار الذي اعتبر ان المميزة لم تثبت اهمال المميز ضدها او تقاعسها عن القيام بعملها، لا يكون قد شوه العقد الموقع بين الفريقين، كما ان مكان العمل هو من عناصر العقد الجوهرية، وان تغييره يجب ان يتم بموافقة الفريقين. اما تعديل الراتب زيادة دون لحظه لا يعتبر تشويها مفضي الى النقض، لعدم تأثير ذلك على النتيجة التي خلص اليها القرار بتحمل الشركة مسؤولية فسخ العقد.
ولان القرار اورد الاسباب الواقعية فلا ينسب اليه فقدان الاساس القانوني، وان تقدير الجدوى من الاستجواب والاستماع الى الشهود امر يعود الى محكمة الاساس، كذلك الامر بالنسبة الى ضم اي مستند الى اوراق الدعوى.
واعتبر مجلس العمل التحكيمي ان مسؤولية الصرف هي على عاتق الشركة كونها قامت بتعديل شروط عقد العمل من جانب واحد، ويكون بذلك قد اعمل سلطته التقديرية في اعتماد وسائل الاثبات وترجيح القوة الثبوتية، واعتبار الصرف تعسفي حاصل دون سابق انذار، فجاء القرار متوافقا مع احكام المادة 50 عمل وقواعد الاثبات، وبين بشكل واضح الاسباب الواقعية لتقدير تعويض الصرف التعسفي الذي يخضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.
Cited