Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2019

Court
تمييز مدني
Number
5/2019
Date
24/01/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، صفير
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، بحيث ان القول بان الشيكين لا علاقة لهما باعمال الشركة التي كان لها حسابا خاصا باسم المتنازعين، وانهما غير مشمولين بالمخالصة، كل ذلك يدخل في امور اثبات الوقائع واستخلاص الادلة التي تستقل محكمة الموضوع في تقديرها، ولا تنطبق على السبب المتعلق بفقدان الاساس القانوني، ولا سيما وانها مستندات جديدة لم تعرض امام محكمة الاستئناف فلا تقبل تمييزا، والتعليل لجهة ايفاء الدين ليس ضروريا لاسناد الحل والمبني على مرور الزمن الذي هو قرينة على الايفاء.

وردت المحكمة السبب المبني على تشويه المستندات بحيث ان تطرق محكمة الاستئناف الى بنود عقد التفرغ جاء بتعليل زائد لدعم ايفاء الدين موضوع الشيكين، بعد ان استثبتت بانهما حررا للزوم اعمال الشركة، فلا يكون التشويه على فرض حصوله منتجا.

Cited

Texts it relies on