Court of Cassation, civil chamber 22/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2019
- Date
- 22/01/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- رزق، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني، بحيث ان الاسباب الواقعية التي بنت عليها محكمة الاستئناف قرارها اتت كافية لاسناد الحل، ولمحكمة الاساس سلطة تقديرية في تقييم المستندات والقرائن والبينات. ولم يخالف القرار المادة 180 موجبات وعقود لانه لا يتبين بان المميز قد تذرع بها امام محكمة الاستئناف، وما اثير هو مزيج من واقع وقانون تستقل بتقديره محكمة الاساس.
Cited