Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2019

Court
تمييز مدني
Number
1/2019
Date
22/01/2019
President
رولا المصري
Members
رزق، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني، بحيث ان الاسباب الواقعية التي بنت عليها محكمة الاستئناف قرارها اتت كافية لاسناد الحل، ولمحكمة الاساس سلطة تقديرية في تقييم المستندات والقرائن والبينات. ولم يخالف القرار المادة 180 موجبات وعقود لانه لا يتبين بان المميز قد تذرع بها امام محكمة الاستئناف، وما اثير هو مزيج من واقع وقانون تستقل بتقديره محكمة الاساس.

Cited

Texts it relies on