Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2019

Court
تمييز مدني
Number
14/2019
Date
31/01/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون فبعد ان عددت الشروط الواجب توافرها للقول بوجود وكالة ظاهرة، قضت بعدم توافرها في الدعوى لان البيع قد حصل بشكل مباشر، وقد استخلصت المحكمة هذه النتيجة من الوقائع. كما ان ما يعيبه المميز على القرار الاستئنافي لجهة بحث مسألة الوكالة الظاهرة، لا يتعلق بمطلب اثارته من تلقاء نفسها بحيث قضت بما لم يطلبه الخصوم، انما بسبب استند اليه المميز لتبرير النتيجة التي توصلت اليها المحكمة الابتدائية.

ولم تخالف محكمة الاستئناف قواعد الاثبات ولم تفقد قرارها الاساس القانوني، ويتبدى ان القرار لم يستند الى شهادة الشهود ليشوه مضمونها، ولم يذكر اية واقعة خلافا لما وردت عليه في المستندات. وردت السبب الذي ورد خارج مهلة التمييز القانونية.